المصدر: جريدة الجمهورية 19/1/2014م
كتب علاء معتمد:
أكدت وزارة المالية أنه لا تعديل لسعر الضريبة علي الأطيان الزراعية. وهي الضريبة المطبقة لأحكام المرسوم بقانون 53 لسنة 1935. والقانون 113 لسنة 1939 ونسبتها ستظل كما هي 14% من القيمة الإيجارية.. وسيظل استمرار العمل بهذا القانون ولا توجد أي نية لتعديله.
أكد طارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية أنه نظراً لانتهاء المدة المقررة لاستمرار العمل بآخر تقدير للأطيان الزراعية. والذي ينتهي في 31 ديسمبر 2013. وفقاً للقوانين المنظمة لضرائب الأطيان الزراعية. وبالتالي يوجب القانون السير في اتخاذ إجراءات ربط الضريبة اعتباراً من أول يناير 2014. ومن هنا تقوم المصلحة باتخاذ باقي إجراءات ربط الضريبة.. والذي لم يتم تفعيله منذ سنوات.. وذلك من خلال اعتماد تقديرات جديدة للقيم الإيجارية للأطيان الزراعية. والتي حددتها اللجان الفنية والقانون ما بين ألف وثلاثة آلاف جنيه كقيمة إيجارية سنوية للفدان.
أوضح فراج أن الضريبة كانت تحصل علي قيم إيجارية تتراوح ما بين 200 إلي 300 جنيه كقيمة إيجارية سنوية. وهو الأمر المخالف للواقع نتيجة عدم إعادة تقدير للقيم الإيجارية. والتي كان يجب أن تتم كل عشر سنوات طبقاً للقانون. خاصة بعد صدور قانون 96 لسنة 1992. الخاص بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. والذي ساهم في زيادة القيم الإيجارية للفدان بصورة ملحوظة.
وقال فراج: إنه في إطار حرص وزارة المالية علي تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية. فإن مصلحة الضرائب العقارية قامت بحصر وتقدير الأراضي التي تم استصلاحها واستزراعها. وهي تمثل مساحات شاسعة. وكانت خارج نطاق الضريبة. وانتهت مدة إعفائها من ضريبة الأطيان الزراعية منذ سنوات عديدة. وبالتالي فإن تطبيق ربط الضريبة علي هذه المساحات سوف يحقق العدالة الضريبية والاجتماعية معاً.
وأكد فراج استمرار إعفاء شريحة مُلاك الأراضي الزراعية. والتي تقل حيازتهم عن ثلاثة أفدنة من سداد ضريبة الأطيان. وهم يمثلون النسبة الأعظم من مُلاك الأراضي. وفقاً لأحكام القانون 51 لسنة 1973. وبناءً علي ما يرد من اللجنة المختصة بنظر تلك الإعفاءات. ومعني ذلك أن من سيدفع الضريبة هم القادرون. مما يؤكد الحرص علي الجانب الاجتماعي خلال عملية إعادة تقدير الإيجارات. وبالتالي القيم الضريبية.
وقال إنه بمجرد اعتماد التقديرات الجديدة للإيجارات سيتم نشرها في الجريدة الرسمية وتشكيل لجان الاستئناف وفتح باب تلقي الطعون ليبدأ بعد ذلك تنفيذ الضريبة اعتباراً من أول يناير .2014