الرئيسية
السياحه
الاستثمار
خدمة المواطنين
كيانات المحافظة
برنامج تنمية صعيد مصر
مبادرة حياه كريمه
الموارد البشرية

*الرئيس صدق علي قانون التظاهر00منع قطع الطرق ..وتعطيل الإنتاج.. والتجمع في دور العبادة 10 سنوات سجناً و500 ألف جنيه غرامة حمل السلاح

المصدر: جريدة الجمهورية 25/11/2013

كتب - علي الشاذلي وعلاء معتمد ومحمد الطوخي:

أصدر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت قراراً بقانون لتنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

ينص القانون علي حق المواطن في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية بشرط اخطار الشرطة قبلها بسبعة أيام عمل علي الأقل ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص منع الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة إذا توفرت معلومات جدية عن انصراف نية المنظمين أو المشاركين فيها إلي ارتكاب جريمة وللمتضررين اللجوء إلي قاضي الأمور الوقتية.

حظر القانون علي المشاركين حمل أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو ارتداء الاقنعة أو الأغطية بقصد اخفاء ملامح الوجه كما حظر الاجتماع في أماكن العبادة.

منع القانون الاعتصام أو المبيت في أماكن التظاهر أو الاخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو ايذائهم أو تعريضهم للخطر أو قطع الطرق أو المواصلات أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء علي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر.

نص القانون علي ان تتولي قوات الأمن اتخاذ اجراءات لتأمين الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة وإذا صدر أي سلوك يشكل جريمة أو خروجاً عن الطابع السلمي يأمر القائد الميداني أمراً بفض الاجتماع العام أو تفريق المواكب أو المظاهرة والقبض علي المتهمين.

حدد القانون 3 مراحل لفض الاعتصام تشمل المرحلة الأولي مطالبة المشاركين بالانصراف الطوعي مع تأمينهم وفي المرحلة الثانية يجوز استخدام خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع والهراوات وفي المرحلة الثالثة استخدام الطلقات التحذيرية وقنابل الصوت والدخان وطلقات الخرطوش المطاطي.

وشدد القانون علي انه في حالة لجوء المتظاهرين لاستعمال الاسلحة النارية يتم التعامل معهم بوسائل تتناسب مع قدر الخطر.

وأعطي القانون المحافظ المختص سلطة تحديد حرم أمني لا يقل عن 100 متر ولا يزيد علي 300 متر أمام المقار الرئاسية والمجالس التشريعية ومجلس الوزراء والوزارات والمحافظات والمقار التابعة للقوات المسلحة ومقار أقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن والسجون والمنشآت الحكومية والمستشفيات والمطارات والمؤسسات التعليمية والمنشآت الحيوية والمرافق العامة.

وحدد القانون عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه لكل من حاز سلاحاً أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة.

 
 

الصفحة الرئيسية | عن الموقع | اتصل بنا | اتصل بمدير الموقع