المصدر: جريدة الجمهورية 19/11/2013
كتب محمد طلعت:
أقرت لجنة الخمسين الدستورية برئاسة عمرو موسي أمس مواد السلطة القضائية والتزمت بالنصوص التي وضعتها لجنة الخبراء. حيث أبقت علي اختصاص مجلس الدولة بدون نزع شيء منه. كما جاء في تعديلات لجنة الخبراء.
وأصبح اختصاص مجلس الدولة وفقاً لما أقرته "الخمسين" يقضي بأن مجلس الدولة يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل في جميع المنازعات الإدارية والدعاوي التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه. ويتولي في المسائل القانونية الجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية ومراجعة مشروعات العقود التي تكون أو إحدي الهيئات العامة طرفاً فيها.
وتقضي المواد الخاصة بهيئة قضايا الدولة بأن الهيئة مستقلة تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من منازعات. ولها اقتراح تسويتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي وفقاً للقانون. وتتولي الإشراف الفني علي الإدارات القانونية بالجهاز الإداري بالنسبة للدعاوي التي تباشرها.
وبالنسبة للنيابة الإدارية فهي هيئة قضائية مستقلة تتولي التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي تحال إليها ومباشرة الطعون والدعاوي التأديبية أمام مجلس الدولة وتكون لها السلطة المقررة لجهات الإدارة بتوقيع الجزاءات التأديبية ويكون الطعن علي قراراتها أمام المحكمة التأديبية بمجلس الدولة.
ويختص القضاء بالفصل في جميع منازعاته ويفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه ويدير شئونه مجلس أعلي ينظم القانون تشكيله واختصاصاته.
وأقرت الخمسين أن يتولي النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلي من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بالاستئناف أو النواب المساعدين.. ويصدر قرار التعيين رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات. أو المدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد. أيهما أقرب. ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
وبعد مناقشات خمس ساعات أقرت "الخمسين" النص الخاص بالمحاماة ويقضي بأن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون. ويمارسها المحامي مستقلاً. ويتمتع المحامون بمن فيهم محامو الهيئات والشركات العامة بكل الضمانات والحماية القانونية التي تحظر في غير حالات التلبس القبض علي المحامي أو احتجازه أثناء ممارسته حق الدفاع.
وقال سامح عاشور. عضو الخمسين ونقيب المحامين إنه كان يرغب في أن تمتد الحماية المقررة لأعضاء الهيئات القضائية فيما يحدث من المحامي أثناء تأدية عمله.
ولكنه استطاع الحصول علي الضمانات الكافية لحماية المحامي من مسألة القبض عليه أو احتجازه أثناء ممارسة حق الدفاع أو أمام جهات الاستدلال والتحقيق.
وأوضح أن استقلال المحامي يمتد إلي محامي الإدارات القانونية وأصحاب المكاتب. بما يعني أن محامي الإدارات القانونية مستقل عن إدارته. ويؤدي عمله وواجبه باستقلال لأن الاستقلال لا يتجزأ. وأي قانون يخضع محامي الإدارات القانونية للإدارة باطل وغير دستوري.
وقال: إن النص لم يرد به لفظ حصانة. ولكنها حماية تكفل حق الدفاع أثناء ممارسة المحامي لعمله.