المصدر: جريدة الجمهورية 29/7/2013
كتب - علاء معتمد وممدوح رمضان:
أعلن د.أحمد جلال وزير المالية إلغاء العمل بضريبة العوايد من أول يوليو بعد بدء العمل بقانون ضريبة العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008. مشيراً إلي أن أية متأخرات ضريبية تتعلق بالعوايد ستظل سارية ولن تسقط بإلغاء القانون الخاص بها.. مؤكداً عدم المساس بإعفاء الوحدات العقارية المؤجرة وفقاً لقوانين الإسكان التي يقع معظمها بالعقارات القديمة حيث ستظل تتمتع بالإعفاء الضريبي وفقاً لاحكام قانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة1981 .
أوضح الوزير أن الضريبة المستحقة علي الوحدة العقارية تبلغ 10% فقط من القيمة الإيجارية وطالب المواطنين المكلفين بأداء الضريبة بالتعاون مع مصلحة الضرائب العقارية وسداد الضريبة المستحقة علي عقاراتهم لتحسين الخدمات المقدمة من الأحياء حيث ستوجه 25% من الحصيلة للمحليات بجانب 25% لتطوير المناطق العشوائية.
أكد وزير المالية ضرورة إعادة النظر في تشكيل لجان تقييم الوحدات العقارية سواء السكنية والإدارية أو ذات الطابع الصناعي والخدمي. مشدداً علي ضرورة مراعاة التوازن في تشكيل اللجان لإرساء مبدأ الحيادية مقترحاً أن تضم كل لجنة ثلاثة أعضاء أحدهم من مصلحة الضرائب العقارية والثاني أحد الخبراء أو المثمنين العقاريين والثالث من المواطنين القاطنين بالمنطقة السكنية وأن تتسم معايير التقييم بالوضوح وعدم التعسف مع الممولين كما طرح مبادرة لتشجيع المواطنين علي تسجيل عقاراتهم بمصلحة الشهر العقاري من خلال تيسير إجراءات التسجيل.
أوضح حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن نسبة العقارات المسجلة بالشهر العقاري تبلغ 5% فقط من إجمالي العقارات بمصر. مؤكداً أنه سيتم قبل نهاية سبتمبر المقبل الاتفاق علي معايير تقييم الوحدات العقارية للأغراض الصناعية والسياحية.
أشار إلي أن الحصيلة المتوقعة من تطبيق قانون الضريبة العقارية تقدر بنحو 3 مليارات جنيه في مرحلتها الأولي التي تركز علي الوحدات السكنية في المناطق الحيوية ذات المستوي البنائي المرتفع والموقع المتميز.
قال طارق فراج مستشار وزير المالية إن الممول يمكنه الطعن علي تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ إعلان المكلف بالربط الضريبي علي عقاره.
ويجري تشكيل لجان الطعن برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية للفصل في الطعون التي قد يتقدم بها المواطنون حول تقديررات الضريبة وتصدر اللجنة قرارها خلال 30 يوماً من تاريخ الطعن.