المصدر: جريدة الأهرام 27/11/2014
كتبت ـ سحر زهران:
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس برئاسة المهندس إبراهيم محلب على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون فى شأن الكيانات الإرهابية، لمواجهة خطر الارهاب الذى يهدد الوطن وسلامة مواطنيه.
ويعتبر كياناً إرهابياً كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم وأمنهم للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية، وإلحاق الضرر بالبيئة وبالمواد الطبيعية وبالآثار وبالإتصالات والمواصلات البرية والجوية والبحرية وبالأموال وبالمبانى وبالأملاك العامة والخاصة واحتلالها الاستيلاء عليها والمرافق العامة، ومنع وعرقلة السلطات العامة والجهات والهيئات القضائية ومصالح الحكومة أو الوحدات المحلية ودور العبادة والمستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، والبعثات الدبلوماسية والقنصلية، والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، ومقاومتها، وتعطيل المواصلات العامة والخاصة أو منع أو عرقلة سيرها وتعريضها للخطر بأى وسيلة كانت والإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور والقوانين واللوائح، متى استخدمت القوة أو العنف أو التهديدات أو الترويع ، بهدف تحقيق و تنفيذ أغراضها. وتعد النيابة العامة قائمة تسمى (قائمة الكيانات الإرهابية) تدرج عليها الكيانات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون التى تصدر فى شأنها أحكام جنائية تقضى بثبوت هذا الوصف الجنائى فى حقها، أو تلك التى تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من هذا القانون إدراجها بالقائمة.
ويكون الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، فإذا ما إنقضت تلك المدة دون صدور حكم نهائى بشأن ثبوت الوصف الجنائى المنصوص عليه بالمادة رقم (1) من هذا القانون ضد الكيان المدرج، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من هذا القانون للنظر فى استمرار الإدراج لمدة أخري.
وتعد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى (قائمة الإرهابيين) تدرج عليها أسماء كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو إشترك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها بالقانون أو أمدها بمعلومات أو دعمها بأى صورة.
لذوى الشأن الطعن على قرار الإدراج فى أى من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون أمام أى من الدوائر الجنائية بمحكمة النقض التى تحددها الجمعية العمومية لمحكمة النقض سنوياً خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار، وعلى تلك الدوائر نظره خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه.
وتلتزم جميع جهات وأجهزة الدولة بإبلاغ السلطات المعنية عن وجود أو معاملات الأشخاص المدرجين بقائمة الإرهابيين باعتبارهم مطلوبين للعدالة.
وتلتزم جهات الدولة المختصة باتخاذ التدابير اللازمة للقبض عليهم داخلياً وخارجياً، وضبطهم وإحضارهم للمثول أمام جهات العدالة المعنية.
وتترتب بقوة الآثار التالية على نشر قرار الإدراج فى الوقائع المصرية، حل الكيان الإرهابى ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته ومشاركة الأفراد فى أى منه بأى وجه من الوجوه، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء لذلك الكيان، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الممتلكات والأصول المملوكة له أو لأعضائه أو التى يسهم بها الأفراد فى تمويل أنشطة تلك الكيانات أو مساعدته، وحظر الانضمام له أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته.
وتوافى الدول المنضمة لإتفاقيات مكافحة الإرهاب بأسماء الكيانات والأشخاص المدرجة على أى من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون، مع ما يلزم من معلومات فى هذا الشأن.
كما وافق المجلس على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، مع إحالته إلى اللجنة التشريعية.
ويخص التعديل المادة (290) والتي تنص على أن يعاقب كل من خطف بالتحايل والإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره بالسجن المؤبد، أو الإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
وينص التعديل على أن تسري أحكام هذه المادة على جميع الأشخاص البالغين وعدم اقتصارها على الإناث، مع الإبقاء على تشديد العقوبة لتصل إلى الإعدام في حالة إذا كانت المخطوفة أنثى ومواقعتها بغير رضائها.
من ناحية أخرى عقد رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب أول أمس اجتماعا أكد خلاله إنه سيتم إعلان الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، كاملة فى الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد، فى التاسع من ديسمبر المقبل، وستقام الاحتفالية بمقر هيئة الرقابة الادارية، بحضور الجهات المشاركة فى التنفيذ.