المصدر :جريدة الاهرام 11/12/2018
تابع الجلسة ــ أمير هزاع ــ محمد عبدالحميد
وافق مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبد العال من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار وتشغيل وإدارة المحال العامة والصناعية والتجارية، ويمنح مشروع القانون المحال التجارية المقامة بدون ترخيص والتى تزاول نشاطها قبل نفاذ هذا القانون مهلة مدتها عام لتقديم طلب استصدار ترخيص أو الإخطار طبقًا لأحكام القانون المرافق، على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالى لإعلان الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق.
وأكد الدكتور على عبد العال أن هذا المشروع بقانون فى منتهى الأهمية والتميز..وطبقا للاحصائيات فإن عشوائية افتتاح المحال بدون تراخيص فى المرحلة الأولى كانت دائما وأبدا تلازم الانتخابات المحلية ومجلسى الشعب والشورى لأنهم يعلمون جميعا (أصحاب المحال) أن بعدها تأتى فترة تصالح وتساهل من الدولة.
وأشار رئيس المجلس الى أن 80% من محال شرق القاهرة وغرب القاهرة تعمل بلا تراخيص، وأوضح أن المحليات هى المسئول عن تلك المشكلة ، وشدد على أن عدم الترخيص للمحال أدى إلى ظهور اقتصاد موازى يصل لقرابة الـ40% لا تعرف عنه الدولة.
ووفقا لمشروع القانون فلا تسرى مواده على المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص إلا إذا ثبت سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشارى معتمد، على أن يكون الترخيص مؤقتًا لحين تقنين وضع العقار.
ونص المشروع على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق، تبقى اللوائح والقرارات المعمول بها حاليا سارية بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
وقد استحدث مشروع القانون بعض المواد والتى اضيفت للقانون والتى نصت على أن تمنح المحال التجارية المقامة بدون ترخيص والتى تزاول نشاطها قبل نفاذ هذا القانون مهلة مدتها عام لتقديم طلب استصدار ترخيص أو الإخطار طبقًا لأحكام القانون المرافق، على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالى لإعلان الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون.
وشملت مواد القانون النص على ان تنشأ لجنة عليا للتراخيص تتبع رئيس مجلس الوزراء ويُصدر قرار بتشكيلها والمعاملة المالية لها، برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ممثلين عن وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القوى العاملة، الصحة والسكان، البيئة، الموارد المائية والري، الداخلية، الكهرباء والطاقة المتجددة، الزراعة واستصلاح الأراضي، التموين والتجارة الداخلية، التجارة والصناعة، والسياحة، وممثل عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية وممثل عن جهاز تنمية التجارة الداخلية ، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة لتقديم ما يطلب من آراء استشارية ، و تختص اللجنة بوضع جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقا لأحكام هذا القانون بما فى ذلك اشتراطات الحماية المدنية، والبيئة، والصحة، والأمن الصناعي، والسلامة والصحة المهنية.
ونص القانون على ان يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، وقد حدد القانون أنه يجوز لطالب الترخيص أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بفتح المحل التجارى وتحديد مدى استيفائه الاشتراطات اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها فى أحكام هذا القانون إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها بذلك من اللجنة.
ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه ويحدد فئاته قرار من اللجنة، ويتم اثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك. وألزم مشروع القانون أن تلتزم المحال التجارية بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا للاشتراطات التى يصدر بها قرار من اللجنة، وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة .
ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز لعب القمار فى المحال العامة أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على الجمهور والتى يصدر بتعيينها قرار من الوزير المختص، ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز للمحال العامة تقديم النارجيلة(الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك.