الرئيسية
السياحه
الاستثمار
خدمة المواطنين
كيانات المحافظة
برنامج تنمية صعيد مصر
مبادرة حياه كريمه
الموارد البشرية

 
*الاتفاق على ٧٦ مادة من قانون العمل الجديد .. مجلس قومى للأجور.. وعلاوات سنوية لا تقل عن ٧٪ من الأساسى

المصدر: جريدة الاهرام 4/11/2014

كتب – أيمن خاطر وشادية يوسف :

فى خطوة مهمة، توافق ممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحادات والنقابات المستقلة، وأصحاب الأعمال والخبراء والمهتمون بالشأن العمالي، خلال ٤ جلسات للحوار المجتمعي، برئاسة الوزيرة الدكتورة ناهد عشرى على ٧٦ مادة من مشروع قانون العمل الجديد من بينها ٩ مواد إصدار، و10 تعاريف وأحكام عامة.

وتم الاتفاق على تحديد تعريف الأسباب القهرية فى المادة (٤٠) التى يستحق العامل فيها نصف أجره من صاحب العمل، وإعادة صياغة المواد (٥٥)و(٥٨)و(٦٦)و(٦٨)، وتقديم مقترح من اتحاد عمال مصر على المادة (٦٠)، ورفض المادة (٤٣) فى التعديل، والإبقاء على صياغتها فى القانون الحالى ١٢ لسنة ٢٠٠٣.

ومن المواد التى تم التوافق عليها، بحسب عشري، أن يتم تشكيل المجلس القومى للأجور برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة، على أن يختص المجلس باقتراح الحد الأدنى للأجور، بما يكفل التوازن بين نفقات المعيشة والأجور، مراعيًا لحد الدفاع الاجتماعي، كما له أن يحدد العلاوات الدورية سنويًّا بما يكفل تناسب الأجور مع مستويات نسب التضخم السنوية، بما لا يقل عن ٧٪ من الأجر الأساسى التأميني. وتنص التعديلات على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء، بالحد الأدنى للأجور والعلاوات، مع إعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور كل سنتين على الأكثر وتضمنت التعديلات، أنه فى حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومى للأجور لتقرير ما يراه ملائماً مع ظروفها فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه. وفيما يتعلق بتحديد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردى أو اتفاقية العمل الجماعية أو لائحة المنشأة، فنصت التعديلات على أنه إذا لم يحدد بأى الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلاّ قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولّت المحكمة العمالية تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة.

وأكدت التعديلات، أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقّع العامل بما يفيد تسلم الأجر فى السجل المُعد لذلك أو فى كشوف الأجور أو إيصال خاص معد لهذا الغرض أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك، ويكون ذلك وسيلة لإثبات سداد الأجر وملحقاته تقوم مقام السجل.

 

الصفحة الرئيسية | عن الموقع | اتصل بنا | اتصل بمدير الموقع