الرئيسية
السياحه
الاستثمار
خدمة المواطنين
كيانات المحافظة
برنامج تنمية صعيد مصر
مبادرة حياه كريمه
الموارد البشرية

 
* وزارة المالية تتيح إجابات عن الضريبة العقارية على موقع المصلحة.. الضريبة 10% من القيمة الإيجارية والخزانة تتحمل ضريبة غير القادرين

المصدر :جريدة الاهرام 5/8/2018

كتبت ـ إيمان عراقى

المستأجر غير مخاطب بالضريبة العقارية وملاك العقارات ملزمون بتقديم الإقرارات وسداد الضريبة

 أتاحت مصلحة الضرائب العقارية على موقعها الإلكتروني www.rta.gov.eg  إجابات وافية عن الأسئلة الشائعة عن الضريبة العقارية والتى تتداول لدى المواطنين بالشارع، وكذلك يتضمن الرد أهم التساؤلات والاستفسارات التى تلقتها فى الفترة الأخيرة لتعريف المجتمع الضريبى بحقوقه وواجباته فى ظل قانون الضريبة على المبانى والوحدات العقارية، وإعلاء لمبدأ الشفافية وإتاحة جميع المعلومات عن القوانين المالية السارية بالدولة.

وأكدت وزارة المالية أن قانون الضرائب العقارية لا يعد ضريبة جديدة، فهى من اقدم انواع الضرائب بمصر حيث انها ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 تحت اسم العوايد وكانت سعر الضريبة يصل إلى 40% من القيمة الايجارية خفضت بالقانون الجديد إلى 10% فقط وهو من أدنى معدلات الضرائب العقارية على مستوى العالم، وإن القانون حدد المكلف بأداء الضريبة بأنه مالك العقار أو من له على هذا المبنى حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال، وسواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وبذلك فإن المستأجر لايعد من المكلفين بأداء هذه الضريبة.

وأكدت الوزارة أن القانون نص صراحة على إعفاء المكلفين غير المسجلين بمأموريات الضرائب العقارية من سداد أى أعباء تترتب على الضريبة عن السنوات السابقة عن العمل بالقانون الجديد رقم 196 لسنة 2008 بشرط التقدم بإقرارات عن عقاراتهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لمحاسبتهم ضريبيا من تاريخه وليس بأثر رجعى وأن الضريبة العقارية تسرى على جميع العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا بعض الحالات التى حددها القانون تفصيلا.

وأشارت إلى أن حالات الاعفاء من الضريبة والمنصوص عليها فى القانون تشمل الوحدات تحت الانشاء وكذلك العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام وكذلك العقارات المبينة المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها بأى طريقة لمصلحة أفراد أو أشخاص اعتباريين، كما تعفى من الضريبة ايضا الابنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين والعقارات التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة والاحواش ومبانى الجبانات.

كما لا يتم تقديم اقرارات ضريبية عن الوحدات والمحال تحت الانشاء (أى التى تعد غير تامة وغير مشغولة ).

وحول أسس تقدير القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة للضريبة أكدت وزارة المالية أن القيمة الايجارية لهذه العقارات المبنية تقدر بمعرفة لجان الحصر والتقدير وبناء على مجموعة كبيرة من المعايير الفنية، أهمها موقع العقار، ويقاس بناء على عرض الشارع وهل به أشجار أم لا وهل هو مرصوف رصفا جيدا أم لا وهل يطل على حديقة أو نهر أو بحر أو غير ذلك، ثم طبيعة مواد البناء وتاريخ البناء وطبيعة الحى المقام به العقار (وهل به مرافق أم لا وهل تتم صيانتها جيدا وهل تصل المرافق لجميع الوحدات بالعقار) كما تتم الاستعانة فى التقدير أيضا بأسعار الايجارات السارية فى المنطقة التى يقع فيها العقار وأسعار البيع للعقارات فى المنطقة خلال آخر خمس سنوات والسابقة على تاريخ التقييم، موضحة أن المدة السارية لتقديرات الضريبة على الوحدات الخاضعة هى خمس سنوات وبما أنها وضعت عام 2013 فإن التقديرات الحالية ستنتهى نهاية ديسمبر 2018، يعاد بعدها التقدير مرة أخرى وقد حدد القانون نسبة 30% كحد أقصى لزيادة القيمة الايجارية للعقارات السكنية و45% لغير السكنية .

وأشارت إلى أنه يحق للمكلف بأداء الضريبة الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية والضريبة التى تم إخطاره بها أمام لجان الطعن التى تم تشكيلها لهذا الغرض بكل محافظة وثانيا له الحق أيضا فى اللجوء للقضاء الإدارى وعلى المكلف تقديم الطعن للمديرية الضريبية أو المأمورية مع سداد تأمين لجدية الطعن قيمته خمسون جنيها لنظر طعنه، ويمكن للممول اللجوء للجنة إنهاء المنازعات الضريبية إذا كان النزاع متداولا أمام لجنة الطعن أو المحكمة وأن الممول يمكنه تقسيط الضريبة على قسطين متساويين، الأول من يناير حتى يونيو والثانى من يوليو حتى نهاية ديسمبر .

وأشارت إلى أن القانون حدد حالات التهرب من أداء الضريبة وهى تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتهما  وتقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق,  الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة وتقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فى الجرائم السابقة إلا بناء على طلب كتابى من الوزير أو من ينوب عنه .

وحول عقوبة المتهرب من أداء الضريبة العقارية أكدت الوزارة أن القانون يعاقبه بغرامة تتراوح بين 1000 إلى 5000 جنيه بالإضافة إلى تعويض يعادل قيمة الضريبة التى لم يتم أداؤها ، اما لمن لا يقوم بتقديم الإقرار الضريبى او ذكر بالإقرار ببيانات غير صحيحة فإنه يعاقب بغرامة تتراوح بين 200 الى 2000 جنيه.

 

الصفحة الرئيسية | عن الموقع | اتصل بنا | اتصل بمدير الموقع