المصدر: جريدةالاهرام3/11/2016
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون الخدمة المدنية الجديدة، حيث أصدر القانون بعد ان اقره مجلس النواب فى بداية دورته البرلمانية الحالية.
ونشر القانون فى الجريدة الرسمية على ان يعمل به اعتبارا من أمس، لتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والاجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك.
وبموجب القانون الجديد يتم إلغاء قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون الجديد.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى مجلس الخدمة المدنية اللئحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر.
وينقل الموظفون المعينون الموجودون بالخدمة إلى الوظائف المعادلة لوظائهم الحالية وفقا للجداول المرفقة بالقانون.