الرئيسية
السياحه
الاستثمار
خدمة المواطنين
كيانات المحافظة
برنامج تنمية صعيد مصر
مبادرة حياه كريمه
الموارد البشرية

 
*بعد موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى حجب المواقع الإلكترونية التى تهدد الأمن القومى

المصدر: جريدة الأهرام 16/5/2016 م

كتب ـ أحمد جلال عيسي:

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من النائب اللواء تامر الشهاوى عضو لجنة الدفاع والامن القومى الخاص بمكافحة الجريمة الالكترونية تمهيدا لعرض على الجلسة العامة للمجلس لإقراره، وقد اوضح اللواء تامر الشهاوى انه فى إطار المهمة المنوط بها مجلس النواب كونه السلطة التشريعية وارتباطاً بالتهديدات المتلاحقة للأمن القومى المصرى فى كافة دوائره المحليه والأقليميه والدوليه ونظراً

لتغير طبيعة التهديدات خلال السنوات الأخيرة واعتمادها على التقنيات الحديثة والفضاء الالكترونى والمعلوماتى فأصبح من الضرورة وضع الأطر والتشريعات القانونية التى تكفل حماية كل ما يهدد الدولة المصرية فى هذا الشأن.

واضاف لعل ابرز ما يواجه الدولة فى هذه المرحلة من التقدم و التنمية هى جرائم تقنية المعلومات والجريمة الإلكترونية والمعلوماتية التى تدمر كيان المجتمع وتعصف بأمنه واستقراره وتعوق مسيرة التقدم والازدهار لذا كان لزاماً أن نسارع بكل الحزم والردع فى مواجهة هذا الخطر الداهم وانقاذ مواطنى دولتنا من تغييب عقولهم حتى يترسخ للبلاد أمنها واستقرارها ويتاح مناخ أفضل لمواصلة الجهود نحو الأصلاح والتنمية والتطور والبناء فى نطاق الدستور والقانون. ومن ثم كانت الحاجة الملحة لإصدار تشريع يجرم ويكافح الجريمة الإالكترونية ويضيق الخناق على كل العناصر والكيانات من الوصول إلى أهدافها وإجهاض تحركاتها.

واوضح ان القانون يختص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات وتنظيم حماية الفضاء الإلكترونى ومكافحة الجريمة الإلكترونية ومن الفضاء المعلوماتى والجرائم المعلوماتية.

و شرح الشهاوى أهم الاحكام التى تضمنها القانون حيث حدد القانون مفاهيم واضحة لكل من تقنية المعلومات ومزود الخدمة والموقع الألكترونى والبريد الألكترونى وغيرها من المصطلحات ذات العلاقة بالجريمة الإلكترونية. وجمع القانون المشار إليه مختلف الأحكام الموضوعية والقوانين والقرارات المتعلقة بالتحرى فى مجال مكافحة الجريمة الألكترونية.

و اضاف ان العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من دخل عمداً بغير وجه حق نظاماً معلوماتياً مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة.

و كذلك العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين من دخل إلى موقع أو نظام معلومات مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة.

و شمل مشروع القانون أيضا العقاب بالحبس و الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو دمر دون وجه حق البرامج أوالبيانات أو ما شابه على أى نظام معلوماتى أياً كانت الوسيلة التى استخدمت مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة.

و اكد تامر الشهاوى أن العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من دخل متعمداً إلى شبكة معلوماتية بغرض إيقاف عملها أو تعطيلها أو الحد من كفاءتها مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة.

و كذلك العقاب بالحبس والغرامة لكل من تنصت أو ألتقط أو اعترض دون وجه حق أى معلومات أو بيانات أو رسائل متداولة مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة والعقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل بريدا إلكترونياً خاصا بأحد الاشخاص.

وشمل باب العقوبات فى مشروع القانون المقدم العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من اصطنع بريداً إلكترونيا أو موقعاً ونسبة زوراً إلى شخص طبيعى أو اعتبارى مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة.

ويعاقب بالحبس و الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل مزود خدمة أفشى بغير اذن أو طلب من إحدى جهات التحقيق البيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته أو أى معلومات أخرى تتعلق بالأشخاص أو الجهات التى يتواصل معها. والعقاب بالحبس و الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ موقعاً بهدف الترويج لارتكاب جريمة.

و قد اعطى مشروع القانون الحق لجهات التحرى والتحقيق حال رصد قيام مواقع تبث من داخل الجمهورية أو خارجها من شأنها تهديد الأمن القومى أن تتخذ بجميع الأجراءات الكفيلة بحجب الموقع طبقاً للاجراءات الفنية والقانونية بمعاونة جهات الاختصاص الأخرى فى الدولة.

ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو استخدم موقعا بغرض إنشاء كيانات إرهابية أو الترويج لأفكارها أو تبادل الرسائل والتكليفات أو التمويل أو حيازة ونقل وتوفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو خلافة.

ويعاقب بالحبس و الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالأستيلاء لنفسة أو غيره على أموال أو سندات خاصة بالغير باستخدام طرق إحتيالية أو انتحال صفة غير صحيحة وكان من شأن ذلك جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة وتم خداع المجنى عليه بموجبها.

كما شمل باب العقوبات العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من زور أو اصطنع أو قلد أداة من أدوات الدفع الألكترونى أو ما فى حكمها.

و تضمن القانون توفير الحماية المناسبة للمجتمع حال الأخلال بالنظام العام أو تعريض سلامتة للخطر أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو الأضرار بالوحدة الوطنية و السلام الأجتماعي.

و أجاز القانون للجهات الأمنية (القوات المسلحة - وزارة الداخلية - المخابرات العامة) إيقاف البث و الخدمة عن أى مستخدم للشبكة لا يكون له بيانات مسجلة لدى مقدم الخدمة.

 

الصفحة الرئيسية | عن الموقع | اتصل بنا | اتصل بمدير الموقع