الرئيسية
السياحه
الاستثمار
خدمة المواطنين
كيانات المحافظة
برنامج تنمية صعيد مصر
مبادرة حياه كريمه
الموارد البشرية

 
*قرار جمهوري بتعديل أحكام قوانين التأمينات

المصدر: جريدة الجمهورية 25/11/2015

أصدر رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً خاصاً بتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي برقم 79 لسنة 1975 باستبدال نصوص المواد أرقام 5 بند ط/1 و104 فقرة 2 و105 والبند رقم 3 المرفق بالقانون من قانون التأمين والخاص بالأجر الأساسي للمؤمن عليهم من العاملين وما يضاف إليهم من علاوات خاصة أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعداً منه العناصر التي تعتبر جزءاً من الأجر المتغير وبناء عليه يتحدد أجر الاشتراك الأساسي للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون الخدمة الصادر بالقرار رقم 18 لسنة 2015 وفقاً لما يلي:
الأجر الأساسي في 30/6/2015 للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة في هذا التاريخ.
المؤمن عليهم ممن التحقوا بالخدمة من 30/6/2015 وفقاً لقرار وزارة التأمينات ويراعي في الأجر الأساسي بجميع الأحوال الحد الأدني والأقصي السنوي لهذا الأجر بقيمة كل منهما في 1/7/2014 ويتم زيادتهم سنوياً أول يوليو من كل عام بنسبة 10% وفي تحديد الحدين المشار إليهما عاليه يراعي جبر الحدين الأدني والأقصي الشهري إلي أقرب عشرة جنيهات ويشترط في المادة 104 الفقرة الثانية باستحقاق الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات معاش بحكم قضائي نهائي وان يكون زواج الأرملة موثقاً وجاءت المادة الثانية بتحمل الخزانة العامة قيمة الزيادة الحقوق التأمينية الناتجة عن ضم العلاوات والزيادات السنوية المقرر ضمها إلي أجر الاشتراك الأساسي وفقاً للمادة بند ط/1 من قانون التأمينات الاجتماعي المشار إليه مع صدور قرار بقواعد تحديد التكلفة وقواعد أدائها من وزير التأمينات ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1/7/2015 .

 

الصفحة الرئيسية | عن الموقع | اتصل بنا | اتصل بمدير الموقع