المصدر :جريدة الدستور 7 يونيو 2015 م
ريهام جمال
كشفت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، عن ملامح مشروع قانون العمل الجديد، الذي أعدته اللجنة التشريعية بالوزارة.
وقالت "عشري" -في تصريحات صحفية، يوم السبت- إن مشروع القانون يشدد على عدم الفصل التعسفي، باشتراط عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من مكتب العمل المختص، وذلك للقضاء على ظاهرة توقيع العامل على الاستقالة مسبقًا عند بدء التحاقه بالعمل.
وأكدت أنه تحقيقًا لمصالح العمال والعدالة الاجتماعية ومعالجة نسبة التضخم، وحفاظًا على حقوق العمال؛ فقد استحدث المشروع حساب العلاوة السنوية على الأجر التأميني بدلًا من الأجر الأساسي، كما هو الحال بالقانون الحالي، كما حظر على أصحاب الأعمال احتجاز أجر العامل أو أي جزء منه.
وأشارت الوزيرة إلى أن المشروع استحدث محاكم عمالية متخصصة لسرعة إنجاز قضايا طرفي العمل والإنتاج، وتبنى -لأول مرة- وجود قاضي للأمور الوقتية، وقلم كتاب، وإدارة تنفيذ بالمحكمة، وإعفاء العمال من الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة وتوقيع المحامي على صحيفة الدعوى، إعمالًا بنص المادة 98 الفقرة ثانيا من الدستور.
وأضافت الوزيرة، "كما نص المشروع لأول مرة على وجوب أن تقضي محكمة النقض في موضوع الدعوى العمالية من المرة الأولى إذا نقضت الحكم، وآليات جديدة لفض منازعات العمل الجماعية، وإنشاء مركز للوساطة والتحكيم بوزارة القوى العاملة والهجرة، وتكون أحكامه نهائية وواجبة النفاذ ويطعن عليها أمام نفس المركز
وأوضحت أن القانون الجديد، حَظَر على صاحب العمل، التقدم بطلب الإغلاق الكلي، أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجمها، أو نشاطها في أثناء مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية.
ونوهت الوزيرة بأن المشروع، راعى التوافق مع الاتفاقيات الدولية والدستور المصري، فيما نص عليه من حظر أعمال السخرة والتمييز بين العمال في شروط وظروف العمل، بسبب اختلاف الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيدة، أو الانتماء السياسي، أو الموقع الجغرافي، أو لأي سبب آخر.
وأعطى المشروع، المرأة العاملة، الأحقية في إجازة الوضع لـ"ثلاث مرات" بدلًا من مرتين، تطبيقًا لقانون الطفل، واتساقًا معه، وألغى شرط قضاء عشرة أشهر للحصول عليها وجعلها لمدة 4 أشهر بدلًا من 3 أشهر.
كما خفض المشروع من ساعات العمل للمرأة الحامل، اعتبارًا من الشهر السادس، وحصولها على إجازة رعاية طفل بدون أجر، لثلاث مرات، وبحد أقصى سنتين في المرة الواحدة.
كما ألزم صاحب العمل بإنشاء دور حضانة لرعاية الأطفال، وذلك إذا كان عدد النساء العاملات أكثر من 100 عاملة.
وألزم أصحاب الأعمال، عملًا بالمادة 81 من الدستور، بأن تكون نسبة 1% من قوة التشغيل للأقزام، واستحدث المشروع تأهيل الأطفال المعاقين.
وشدد وزيرة القوى العاملة والهجرة، على أن القانون وضع تعريفا دقيقا للإضراب، وهو توقف جميع العمال أو فريقًا منهم عن أداء أعمالهم المكلفين بها، باتفاقهم السابق، بقصد حث صاحب العمل على استئناف المفاوضات للمطالبة بمطالب مهنية سبق رفضها.
كما أحاط المشروع، الإضراب، بضوابط صارمة، وحظره في جميع مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية، وكذلك في المنشآت الإستراتيجية، كما حظر على أصحاب الأعمال في ذات المراحل اتخاذ أي إجراءات تتعلق بموضوعات التفاوض إلا في حالات الضرورة وبشرط أن تكون مؤقتة.