المصدر: جريدة الاهرام 25/2/205
كتب ـ أحمد سامى متولى:
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا بقانون بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتضمن القانون ـ الذى جاء فى 10 مواد ـ عدم تولى كل من يفقد شرط حسن السمعة والسيرة الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، فضلا عن تجميد أموال الإرهابى متى استخدمت فى أنشطة إرهابية، وسحب جواز السفر أو إلغائه.
وأكد القانون أن المقصود بالكيان الإرهابى، الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أيا كان شكلها القانونى أو الواقعى، وحدد الجرائم التى تضعها تحت طائلة القانون بالدعوة بأى وسيلة فى داخل البلاد أو خارجها إلى إيذاء الأفراد أو بث الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها.
وكذلك إذا قامت تلك التجمعات بتعطيل المواصلات العامة أوالخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأى وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومى.
ويسرى ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أى من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية.
ويقصد بالإرهابى كما عرفه القانون أنه كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأي وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يسهم فى هذه الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية أو قام بتمويلها، أو أسهم فى نشاطها مع علمه بذلك.
وتعد النيابة العامة بموجب القانون قائمتين بالأسماء، الأولى للكيانات الإرهابية، والثانية للإرهابيين، على أن يتم إدراج القوائم بعد نظر طلبات النائب العام عن طريق دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، وتنشر قرارات الإدراج ومدتها أو رفع أسماء أى من القوائم فى الجريدة الرسمية.
ويترتب على نشر قرار إدراج الكيانات الإرهابية، حظر الكيان ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذلك تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابى، كما يحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته.
كما يترتب على نشر قرار إدراج الإرهابيين، وضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبى من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد.
وينص القانون على أن تتعاون الجهات القضائية و الأجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب كل فى حدود اختصاصاته وبالتنسيق بينها مع نظيراتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم الأشخاص والأشياء واسترداد الأموال ونقل المحكوم عليهم.