الرئيسية
السياحه
الاستثمار
خدمة المواطنين
كيانات المحافظة
برنامج تنمية صعيد مصر
مبادرة حياه كريمه
الموارد البشرية

 
*أخيرا.. الحكومة تقر قانون تقسيم الدوائر الانتخابية 240 مقعدا فى 232 دائرة فردية و 120 على 4 قوائم

المصدر : جريدة الاهرام 11/12/2014

كتبت ـ سحر زهران وسامح لاشين

وافق مجلس الوزراء ـ فى اجتماعه أمس ـ على مشروع قرار بقانون فى شأن تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، وتضم 232 دائرة فردية، و120 مقعدا على 4 قوائم.

وقال رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء للانتخابات، إنه تم إرسال المشروع إلى كل من قسم التشريع بمجلس الدولة، واللجنة العليا للانتخابات لإبداء الرأي، وإذا أبديت ملاحظات، ستعرض على مجلس الوزراء مرة أخرى لتنفيذها، تمهيدا لإقراره من الرئيس.

وأوضح قمصان ـ فى مؤتمر صحفى، أن القانون دستوري، وأن اللجنة العليا للانتخابات هى الجهة الوحيدة التى تنظم العملية الانتخابية بدءا من الدعوة للانتخابات حتى عملية الفرز.

وأشار إلى أن القانون حدد عدد نواب المجلس المقبل بــ 567 نائبا منهم 420 نائبا فرديا و120 للقائمة، ولرئيس الجمهورية أن يعين 5% من عدد النواب وفقا لبعض الضوابط وأهمها تخصيص 14 مقعدا للمرأة على الأقل.

وأوضح أنه تم تقسيم الجمهورية إلى 232 دائرة بزيادة 10 دوائر على البرلمان السابق، مقسمة إلى ثلاث فئات 79 دائرة بمقعد واحد و118 بمقعدين، و35 دائرة بثلاثة مقاعد.

وبالنسبة لمقاعد القائمة قالإنها ستضم 120 مقعدا على 4 دوائر، الأولى 45 مقعدا للقاهرة، ووسط وجنوب الدلتا، وتضم محافظاتالقاهرة، والقليوبية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والدقهلية. والدائرة الثانية للجيزة والصعيد وتضم 45 مقعدا، والدائرتان الأخريان 15 مقعدا لكل منهما، فالأولى تضمالشرقية، ودمياط، ومدن القناة، وسيناء، والأخرىغرب الدلتا، وتشمل الإسكندرية، والبحيرة، ومطروح.

وأكد قمصان أن الفئات المميزة وهيالمرأة، والمسيحيون، والشباب، وذوو الاحتياجات الخاصة سوف تمثل بنسبة مقبولة فى القوائم، بمعدل 16 مقعدا للشباب، و8 للعمال والفلاحين، و8 لذوى الاحتياجات الخاصة. أما المرأة فسوف تمثل بــ 21 مقعدا فى القائمتين الكبيرتين، و7 مقاعد فى القائمتين الصغيرتين، بالإضافة إلى 24 مقعدا للمسيحيين فى القوائم.

 وفق ما انتهت من اعداده اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1833 لسنة 2014، وسيتم ارسال المشروع الى مجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات لمراجعته وابداء الرأي نحوه، تمهيدا لاصداره من رئيس الجمهورية في أقرب وقت ممكن.

وينص مشروع القرار بقانون على:

المادة الأولى

تسري أحكام هذا القانون على أول انتخابات المجلس النواب تجري بعد نفاذ أحكامه، وعلى كل انتخاب تكميلي لها، ويلغي كل ما يخالف أحكامه.

المادة الثانية

تُقسم جمهورية مصر العربية الى مائتين واثنتين وثلاثين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم الى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

المادة الثالثة

وتُحدد مكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، طبقا للجداول المرفقة، بما يكفل التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

الصفحة الرئيسية | عن الموقع | اتصل بنا | اتصل بمدير الموقع